رئيس التحرير
عصام كامل

مجازاة رئيس مدينة قطور السابق بتهمة ارتكاب مخالفات مالية | مستندات

مجلس الدولة
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 96 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة رئيس مركز ومدينة قطور لارتكابه مخالفات مالية وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بقطور بأن إبراهيم إسماعيل شمس، رئيس مركز ومدينة قطور السابق وحاليًا بالمعاش وخالف القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها خلال عام 2018.

وتبين من أوراق القضية أن المحال رفض إعتماد محضر جلسة المزاد المؤرخ 15 يناير 2018 المنعقد برئاسة مركز ومدينة قطور بشأن حق الإنتفاع بالملاهي الملحقة بحديقة قطور وعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية رئاسته وبين الراسي عليه المزاد أنور عيد عبد العزيز مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي للدولة.



تضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال الشاكين والشهود واعتراف المحال بصحة الواقعة المنسوبة إليه، وأنتهت التحقيقات إلى إحالته للمحكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة إبراهيم إسماعيل شمس، رئيس مركز ومدينة قطور السابق بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

يذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، تضمن ضوابط وقواعد للسلوك الوظيفي، حيث أكد على ضرورة التزام الموظف بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وما يصدر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، والإلتزام بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

وفي هذا الصدد، نصت الماده (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي وجوب التزام الموظف بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه المحافظة على كرامة الوظيفة وحُسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة.
الجريدة الرسمية