رئيس التحرير
عصام كامل

الرياضة تستبدل مادة من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 88، الصادر في 15 أبريل 2021، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 79 لسنة 2021، بشأن الاستبدال بنص المادة 10 من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية. 


وينص القرار على أن تستبدل بنص المادة (10) من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية نص (يدير شئون المركز مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، ويتكون من رئيس ونائب رئيس، وأمين صندوق وثلاثة أعضاء فوق السن، وستة أعضاء من الشباب)

وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة المركز ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة، وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس إدارة المركز، وعليهم التزامهم، ويكون لمجلس إدارة المركز سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.


ويجتمع مجلس إدارة المركز في صورة جمعية عمومية بمقر المركز الرئيسى اجتماعًا عاديًا مرة كل عام، ويتم توجيه الدعوة له خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وتكون مدة مجلس إدارة المركز أربع سنوات من تاريخ تعيينه.

الجريدة الرسمية