رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة التستر وإخفاء مجرم هارب من العدالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترصد بوابة فيتو أبرز العقوبات التي وضعها القضاء المصري في توقيع الجزاءات لمن يخرج عن القانون، وفيما يلي نستعرض أبرز مواد الباب الثامن من القانون المعني بعقوبات التستر على مجرم.



المادة 138 

تنص المادة 138  على أن : كل إنسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه ،فإذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه فى السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منهو ذلك إذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى، وذلك وفقا للمادة 139 من القانون.

المادة 140


وأشارت المادة 140، إلى أنه كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

- إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.

-  وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي كل الأحوال تكون العقوبة الحبس

 وتنص  المادة 141 علي أن :  كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها

وطبقا للمادة 142 من القانون، كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، فإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.
الجريدة الرسمية