رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول قرار من النيابة ضد مذيعة الراديو المتهمة بقتل زوج شقيقتها

رانيا صفوت
رانيا صفوت
قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس المذيعة بالراديو رانيا صفوت، المتهمة بقتل زوج شقيقتها طعنا بسلاح أبيض، انتقاماً منه لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص، وذلك 4  أيام على ذمة التحقيقات. 


وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية في واقعة المذيعة المتهمة بقتل زوج شقيقتها طعنا بسلاح أبيض، انتقاماً منه لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص؛ أن المتهمة انهالت على المجني عليه طعنًا بسلاح أبيض بعد إرشاده أشخاصا عن مكان اختباء زوجها الهارب من دفع ديون مستحقة عليه ثم جلست بجانب الجثة.

واصطحبت النيابة المتهمة لمسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لتمثيل الجريمة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن المجني عليه وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة.

العثور على جثة بالسيدة زينب
كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولاً داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


كاميرات المراقبة
واستمع فريق من رجال المباحث الجنائية لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

مذيعة تقتل زوج شقيقتها
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مذيعة بالراديو شقيقة زوجة المجنى عليه، وأن المتهم قامت بقتل المجنى عليه انتقاما منه لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص.

اعترافات المتهمة
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة انتقاما لزوجها، وأرشدت عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Advertisements
الجريدة الرسمية