رئيس التحرير
عصام كامل

أبرزها العجز الكلي.. ٥ حالات يحددها قانون التأمينات لاستحقاق المعاش

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط صاحب المعاش وهو من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .. وحدد القانون العجز الكلي المستديم كالتالي:



كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه.

الأمراض العقلية 
ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

أما العجز الجزئي المستديم فهو: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلي من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

صاحب المعاش 
وتضمن ايضا القانون دفعة الحياة: وهي القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سيحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.

إصابة العمل 
وحدد ايضا القانون إصابة العمل: وهي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه أما المصاب فهو:

من أصيب بإصابة عمل، أما المريض فهو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل والعاجز عن الكسب، وهو كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل.

حادث او مرض
ويشترط أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

المكافآت
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من البرلمان المكافآت الجماعية ومنها ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي وأيضا العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي ودخل الاشتراك.

وهو الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.

دخل الاشتراك 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله سن الشيخوخة وهو سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.

وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.

الجريدة الرسمية