رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط متهمين بسرقة سيارة تابعة لشركة في الإسكندرية

ضبط
ضبط
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،  القبض على لصوص سرقة سيارة تابعة لشركة بالإسكندرية.  


مديرية أمن الإسكندرية 
تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا  من سائق بإحدى الشركات ، مقيم بالقاهرة ؛ بإكتشافه سرقة السيارة قيادته "ميكروباص تابع للشركة  محل عمله "عقب تركها أمام إحدى المبانى بدائرة القسم .

سرقة سيارة 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية التى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

ضبط المتهمين 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "المفتاح المصطنع.

كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وتبين قيامهم بنزع الملصقات الدالة على تبعية السيارة للشركة المشار إليها، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين 


وزارة الداخلية 
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

عقوبة السرقة 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية