قبل ساعات من الصيام... الأزهر للفتوى يوضح فضائل صوم رمضان | فيديو
قال الشيخ أحمد خالد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صيام شهر رمضان، هو ركن من أركان الدين الحنيف، حيث ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
وأشار إلي أن المولى عز وجل فرض الصيام على الأمم السابقة لما فيه من فضائل لتهدذيب النفس وتطهير الروح، حيث يقول المولى عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم- ان أخبر أن من فضائل الصيام هو مغرفة الذنوب حيث روى عن النبيى – صلى الله عليه وسلم – قوله " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
فضل صيام شهر رمضان
وأضاف " خالد" لـ "فيتو" :" أن المولى عز وجل يتقبل دعوة الصائم حيث تكون له دعوة مستجابة، حيث روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم- حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم – الصائم حتى يفطر-، كما ان المولى عز وجل يجازى العبد على صيامة بنفسة، حيث قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي – صلى الله عليه وسلم- " ل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من فضائل شهر رمضان أيضا هو أن المولى عز وجل خصص لهم باب في الجنة اسمة الريان ، لا يدخل منه إلا الصائمون، كما أخبر بذلك النبي – صلى الله عليه وسلم- كما أن الصيام يشفع للعيد يوم القيام حيث أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أن الصيام والقرآن يشفعنا للعبد يوم القيامة.
حكم صيام يوم الشك
كما ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "ما حكم صيام يوم الشك ؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
يوم الشك
يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان ويختلف حكم صومه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطاً لرمضان فهذا منهي عنه, والثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضاً عن أبي حنيفة والشافعي.
والثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر و منهم الحسن وإن وافق صوماً كان يصومه, ورخص فيه مالك ومن وافقه, وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.
والراجح المفتي به: أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطاً عن رمضان, وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلاً , أو صامه لنذر أو كفارة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أياماً من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
وأشار إلي أن المولى عز وجل فرض الصيام على الأمم السابقة لما فيه من فضائل لتهدذيب النفس وتطهير الروح، حيث يقول المولى عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم- ان أخبر أن من فضائل الصيام هو مغرفة الذنوب حيث روى عن النبيى – صلى الله عليه وسلم – قوله " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
فضل صيام شهر رمضان
وأضاف " خالد" لـ "فيتو" :" أن المولى عز وجل يتقبل دعوة الصائم حيث تكون له دعوة مستجابة، حيث روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم- حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم منهم – الصائم حتى يفطر-، كما ان المولى عز وجل يجازى العبد على صيامة بنفسة، حيث قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه النبي – صلى الله عليه وسلم- " ل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به".
وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من فضائل شهر رمضان أيضا هو أن المولى عز وجل خصص لهم باب في الجنة اسمة الريان ، لا يدخل منه إلا الصائمون، كما أخبر بذلك النبي – صلى الله عليه وسلم- كما أن الصيام يشفع للعيد يوم القيام حيث أخبر النبي – صلى الله عليه وسلم- أن الصيام والقرآن يشفعنا للعبد يوم القيامة.
حكم صيام يوم الشك
كما ورد سؤال إلي لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "ما حكم صيام يوم الشك ؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:
يوم الشك
يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان ويختلف حكم صومه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطاً لرمضان فهذا منهي عنه, والثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضاً عن أبي حنيفة والشافعي.
والثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر و منهم الحسن وإن وافق صوماً كان يصومه, ورخص فيه مالك ومن وافقه, وفرق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أو لا وكذلك يفرق بين صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان فإنه ينهى عنه إلا أن يبتدئ الصيام قبل النصف ثم يصله برمضان.
والراجح المفتي به: أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطاً عن رمضان, وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلاً , أو صامه لنذر أو كفارة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أياماً من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.