"بسبب لعب العيال".. مزارعان يقتلان عاملا بالرصاص في قنا
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مزارعين أمطرا عاملا بوابل من الأعيرة النارية بقنا بسبب لهو الأطفال.
مديرية أمن قنا
تلقى مركز شرطة فرشوط بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بها أعيرة نارية بالصدر، واتهام شقيق المجنى عليه لشخصين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه ، فأوديا بحياته لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال بينهم .
لهو الأطفال
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها لذات الخلافات ، كما أرشدا عن الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة 2 بندقية آلية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مديرية أمن قنا
تلقى مركز شرطة فرشوط بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بها أعيرة نارية بالصدر، واتهام شقيق المجنى عليه لشخصين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه ، فأوديا بحياته لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال بينهم .
لهو الأطفال
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها لذات الخلافات ، كما أرشدا عن الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة 2 بندقية آلية .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.