رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 22 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

حملة أمنية على اوكار
حملة أمنية على اوكار الكيف
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.


وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية أبرزها عن ضبط 20 قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من مخدر الشادو وكمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 22 متهم من بينهم "12 لهم معلومات جنائية" ،10 قطع أسلحة بيضاء، قطعة سلاح نارى، متهمين "مطلوب ضبطهم وإحضارهم،2 مراقب هارب وغلق 9 مقاهـى مخالفة وتنفيذ 7168 حكم قضائى من بينها حكمين بالسجن المؤبد.  

النيابة  العامة 
وتم إتخاذ الإجراءات  القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم. 

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية