رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة تخصصت في سرقة أموال المواطنين بالبحيرة

حبس
حبس
أمرت النيابة العامة بحبس عناصر تشكيل عصابي تزعمه سمسار أراضي لسرقة أموال المواطنين بالبحيرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. 


سرقة 2 مليون جنيه 
وكان مركز شرطة كوم حمادة تلقى بلاغا من مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود أنه أثناء إستقلاله سيارة قيادة سائق وبصحبته (نجله ، أحد الأشخاص) وسيرهم بدائرة المركز ، عائداً من قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة بدر" كان يمتلكها وقام ببيعها وإستلام مبلغ (2 مليون جنيه) إعترضتهم سيارتين ملاكى وترجل منهما مجهولين وهددوهم بإستخدام سلاح نارى "طبنجة" ، وإستولوا على المبلغ المالى ومفاتيح السيارة وأتلفوا إطاراتها وفروا هاربين مُستقلين السيارتين.

سمسار يتزعم العصابة
وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة  13 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية"  وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه سمسار عقارات وأراضى ، مستغلاً لطبيعة عمله وعلمه بموعد إستلام المجنى عليه للمبلغ المالى كونه أحد وسطاء بيع الأرض ، فقام بالإتصال بأفراد التشكيل وأخبرهم بتحرك المجنى عليه ، فقاموا بارتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم والسيارات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين 
 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - 2 طبنجة - 6 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

عقوبة السرقة 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليهاالدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية