رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مدير عام الإدارة القانونية بـ"مختار إبراهيم" للمحاكمة العاجلة

شركة مختار ابراهيم
شركة مختار ابراهيم
قررت وزارة العدل في القضية رقم 36 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية في مجال عمله خلال الفترة من 14 أكتوبر 2019 حتى 12 يوليو 2020. 


وأكد تقرير الإتهام أن عز الدين محمود السيد، مدير عام الإدارة القانونية بشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح. 

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال تقاعس عن إمساك سجلات الإدارة القانونية ولم يقم بتسديدها مرتكبًا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد 1 و 2 من لائحة نظام العاملين والجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية جهة عمله رقم 592 لسنة 2004. 



وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية، وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المخالف

وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على محاكمة المحال وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. 

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزارة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2569 المؤرخ في 4 نوفمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة. 

وأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة التأديبية



يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الاحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الادارات القانونية واعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والادارية التى تقع من مديرى الادارات القانونية واعضائها والجزاءات المقرةة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها. 

والمادة الأولى من القانون نصت على أن الادارات القانونية فى المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادي أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم باداء الاعمال القانونية لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب، وتتولى المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ذات الاختصاص القضائي, مع متابعة تنفيذ الاحكام وفحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات. 

الجريدة الرسمية