باحث: مكافحة جرائم الإنترنت في بلدان المنطقة يضمن المصلحة والآداب العامة
قال ماجد قاروب، الكاتب والباحث إن مكافحة الجرائم المعلوماتية وهستيريا السب والقذف والتشهير والتحريض على وسائل التواصل في جميع بلدان المنطقة، يضمن المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
حقوق الناس
أشار قاروب إلى ضرورة المساعدة في حفظ حقوق الناس بالاستخدام المشروع للحسابات الآلية والشبكات المعلوماتية، مردفا: ارتكاب الجرائم على الإنترنت يعادل القيام بها، فالتخطيط أو الدعم أو المشورة في الجريمة يعاقب عليها القانون مثل مرتكب الجريمة الكاملة.
أضف: عقوبة التشهير وهي جريمة لا يحق لأي شخص أن يرتكبها، وإلا أصبح يستحق العقاب، مردفا: حتى نشر الحقائق يعتبر تشهيراً يعاقب عليه القانون ما لم يكن بحكم قضائي، وبالتالي إن كانت شائعات أو أكاذيب فهي تؤدي إلى عقوبات مغلظة وتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية.
عقوبة التشهير
أوضح قاروب أنه لا يحق لأي شخص التعليق أو الحديث عن الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنها تعتبر تشهيراً حتى لو تحدث عن معلومات صحيحة، فقنوات التبليغ أو التشكي معروفة ليس منها التواصل الاجتماعي.
استكمل: يجب تجنب مخالفات الإعلام ونشر الشائعات والأكاذيب أو التشهير بالآخرين.
ويعاقب القانون المصري على سوء استعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى.
ويشكل جريمة منصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
الجريمة الإلكترونية
ويعاقب مرتكب الجريمة الإلكترونية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب على النت، أبرزها الـ «سكرين شوت» وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
ويعد السب والقذف على «السوشيال ميديا» من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، فبعد إثبات ذلك، يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.