تعرف على عقوبة رئيس حي 15 مايو بعد بنائه عقار مخالف في الدقي
قال الخبير القانوني ايمن محفوظ، إن رئس حي ١٥ مايو الذي تم ضبطه أثناء بناءه عقار بدون ترخيص يواجه تهمه البناء دون ترخيص ويستحق العقوبة المقررة طبقا لنص المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
وأضاف "محفوظ" أنه إذا أظهرت التحقيقات ارتكابه لجرائم أخرى مثل استغلال النفوذ أو الرشوة أو التزوير فأن تلك جرائم أخرى نتمنى عدم حدوثها، وتقتصر الاتهامات فقط علي البناء بدون ترخيص، رغم بشاعة الجرم خاصةً أنه صدر من شخص له مثل تلك الصفه كرئيس حي.
ضبط رئيس حي 15 مايو
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الرائد عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالبناء المخالف بدون ترخيص بدائرة القسم, وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
بناءً دون ترخيص
وبالفحص وتبين أن صاحب العقار "رئيس حي 15 مايو"، قام بمخالفة بناء وعدم وجود تراخيص، وتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعديلات قانون البناء
وحددت تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، التي وافق عليها مجلس النواب، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.
وتنص التعديلات الجديدة بقانون البناء، على الآتي:
1- يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
2 - تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وفى هذا الصدد تنص المادة (17): على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص مادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.