رئيس التحرير
عصام كامل

نويت الصيام نفلاً ثم قررت أن أفطر ثم عدت فقررت أن أصوم.. فما حكم الشرع؟

أحكام الصيام
أحكام الصيام
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"نويت الصيام نفلًا، ثم قررت أن أُفطر، ثم عدتُ فقررت أن أصوم، ثم عدت فقررت أن أفطر، ثم أذَّن الظهر وأنا على ذلك، ثم قررت أن أُكمل الصيام، ولم أكن قد أكلتُ شيئًا. فهل أستطيع إكمال الصيام؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 


نعم، يمكن للسائل إكمالُ الصوم ما دام لم يتناول طعامًا ولا شرابًا ولا شيئًا من المفطرات، فمجرد التردد في قطع نية الصوم والخروج منه لا يبطل الصوم.

قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 282- 285): [قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعِبَادَاتُ فِي قَطْعِ النِّيَّةِ عَلَى أَضْرُبٍ ... (الضَّرْبُ الثَّالِثُ) الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ: فَإِذَا جَزَمَ فِي أَثْنَائِهِمَا بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهُمَا فَفِي بُطْلَانِهِمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي بَابَيْهِمَا، أَصَحُّهُمَا: لَا يَبْطُلُ؛ كَالْحَجِّ، وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّوْمِ الْبُطْلَانَ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ كَثِيرُونَ، ولكن الأكثرون قَالُوا: لَا تَبْطُلُ.

التردد في قطع نية الصوم

وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِ شَخْصٍ وَنَحْوِهِ فَطَرِيقَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ جَزَمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ. وَالثَّانِي: -وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ- لَا تَبْطُلُ وَجْهًا وَاحِدًا] اهـ.

مبطلات الصيام 

كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما مفطرات رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الإثنان شريكين في الإثم والمعصية.

ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

محظورات الصيام 

كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما محذورات رمضان؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضاءه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها ضياع ثواب الصوم؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ» أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

أو بعبارة أخرى أن يجتنب كل ما من شأنه أن يُذهب التقوى أو يضعفها؛ لأن الصيام شُرع لتحصيلها؛ قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

الجريدة الرسمية