رئيس التحرير
عصام كامل

أهم المعلومات عن نظام الثانوية العامة بالقانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أجلت لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الإتصالات بمجلس الشيوخ، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.


وترصد فيتو أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:



يهدف مشروع القانون لتعديل نظام الثانوية العامة المعمول به حاليا ليصبح نظام تراكمي. 


ينص مشروع القانون على احتساب مجموع الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية بشكل تراكمي.
 


يسمح مشروع القانون للطالب دخول الإمتحان أكثر من مرة بناء على قرار يحدده الوزير. 


يسمح مشروع القانون للطالب ان يختار  المحاولة التي تحسب له ضمن المجموع النهائي. 

 
ينص مشروع القانون على دخول إمتحان المرة الأولى بدون رسوم، والمحاولات الأخرى للامتحان رسم يحدده الوزير  بما لا يجاوز ٥ آلاف جنيه مع جواز إعفاء غير القادرين، وللوزير حق تحديد الحد الأقصى للمجموع في حالة الإعادة. 


ينص مشروع القانون على أداء الإمتحانات  إلكترونيا أو رقيا.  

يسمح مشروع القانون للوزير، تقسيم طلاب الثانوية العامة لمجموعات، لكل منها امتحان وأسئلة مختلفة متكافئة ومتساوية الصعوبة. 



قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


وفي سياق منفصل، كان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.


وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.


‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.


أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


وعرض المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية  بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من  من لجنتي  الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المقدم من النائب مصطفي السلاب واكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة


‏وقال  رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية  بمجلس الشيوخ " يستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة  إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .


و قال خلال الجلسة العامة  أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى  الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة  الحبس لمدة سنة و حدا  ادنى لعقوبة  الغرامة فجعلته خمسين الف  جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
و قال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية  بمجلس الشيوخ شددت  المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع  الجريمة من  شخصين  أو أكثر  والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربيتهم  أو ممن لهم سلطة عليه.

 
‏و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف  جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف  جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربية  أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا  اجتمع  الطرفين  يضاعف  الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في  حديها  الأدنى و الاقصى.
الجريدة الرسمية