القبض على عنصر إجرامى يستغل الأطفال فى توزيع المخدرات بالجيزة
ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على عنصر إجرامى لقيامه باستغلال الأحداث فى ترويج المواد المخدرة.
قسم بولاق الدكرور
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة؛ بنشاط واسع المجال فى الإتجار بالمواد المخدرة مستغلاً فى ذلك عدد من الأحداث لمعاونته فى بيعها وترويجها على عملائه من الشباب والنشء، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
المخدرات
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته حدث ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزتهما 350 لفافة تحوى مادة البودر والإستروكس المخدرة تزن حوالى 350 جرام – سلاح أبيض – مبلغ مالى من متحصلات بيع المواد المخدرة – هاتف محمول لتسهيل الإتصال بعملائهم.
اعترافات
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر المتهم الأول أن المبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه من راغبى شراء المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الآثم، وأنه يستغل المتهم الثانى فى بيع وترويج تلك المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.