متى تصدر اللائحة التنفيذية لصندوق الوقف الخيري؟
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والمحال من مجلس النواب.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لمناقشته تمهيدا لإقراره، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يتم العمل بالقانون فور صدور اللائحة التنفيذية، والتي ستصدر وفقا للقانون بعد ٣ أشهر من إقراره.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وحدد القانون موارد الصندوق على النحو الوارد في المادة ٨ والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
أما المادة 9 فتنص على أن:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
فيما تنص المادة 10:
تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
ونصت المادة 11:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها في الدولة.
ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، لمناقشته تمهيدا لإقراره، ووفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يتم العمل بالقانون فور صدور اللائحة التنفيذية، والتي ستصدر وفقا للقانون بعد ٣ أشهر من إقراره.
وتنص المادة 12 من مشروع القانون: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.
وحدد القانون موارد الصندوق على النحو الوارد في المادة ٨ والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
أما المادة 9 فتنص على أن:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
فيما تنص المادة 10:
تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
ونصت المادة 11:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها في الدولة.