رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس وغرامة مالية ضخمة لانتحال الصفة.. تعرف على عقوبات قانون نقابة المهندسين الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حدد مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات حال مخالفة بنود القانون، ومن بين تلك العقوبات الحبس سنتين وغرامة مائة ألف جنيه لمن ينتحل صفة مهندس حيث تنص المادة (98) بمشروع القانون:


على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.
3– مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقًا للمادة (95).
4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

كما نصت المادة (61) من مشروع القانون على:

تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
أ– تشكل الدرجة الأولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه الجمعية من غير أعضاء مجلس النقابة رئيسًا، وعضوية كل من:
مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الشعبة، بحسب الأحوال.

عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة.

مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة يرشحه مجلس الشعبة.

عضو، يعين لمدة سنة، من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب يرشحه مجلس الشعبة.

ب– تشكل الدرجة الثانية من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه الجمعية من غير أعضاء مجلس النقابة رئيسًا، وعضويًة كل من:

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة أو من يرشحه.
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة.

ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق، ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببًا.

ويجوز للنقابات الفرعية تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ودراسة وبحث أي شكاوى أو تجاوزات، على أن ترفع تقريرها لمجلس النقابة.

ويذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة الإثنين الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة المهندسين.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلساته العامة المقبلة.
Advertisements
الجريدة الرسمية