مجلس الوزراء يضع محددات استقبال المساجد للمصلين في رمضان
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 مكرر (ب)، الصادر في 5 أبريل 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 655 لسنة 2021، بوضح محددات لاستقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.
وجاء في نص القرار في مادته الأولى "مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 المشار إليهما، ويكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف.
أما محددات استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك فتكون بالالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة. وقصر استقبال النساء في صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.
والالتزام بعدم اصطحاب أطفال لصلاة التراويح. والالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأي ملحقاتها لأداء صلاة التهجد. والالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها.
وجاء في نص القرار في مادته الأولى "مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 المشار إليهما، ويكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف.
أما محددات استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك فتكون بالالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة. وقصر استقبال النساء في صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.
والالتزام بعدم اصطحاب أطفال لصلاة التراويح. والالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأي ملحقاتها لأداء صلاة التهجد. والالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها.