رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مثيرة عن حادث مقتل الطفلة ريماس أثناء الاعتداء عليها .. عمتها "مش عاوزين غير إعدامه".. صديقتها: "الراجل كان واخدها غصب"

عمة الطفلة ريماس
عمة الطفلة ريماس

روت عمة الطفلة ريماس المذبوحة بدكرنس تفاصيل الحادث قائلة إن الطفلة خرجت لشراء العيش ولم تعد وبالبحث عنها لم يجدها أحد، وأثناء البحث عنها توصلوا إلى طفلة كانت آخر من رأت ريماس يصطحبها شخص غريب .



وصف المتهم 

وقالت عمة الطفلة المذبوحة إن طفلة آخرى تدعى جنا  شاهدتها تمشي مع شخص ودخلت المنزل وأشارت على منزل المتهم قائلة :"كانت ماشية مع واحد أسود ولابس نظارة وشكله وحش".




الجثة غارقة في دمائها 
وأضافت عمة الطفلة إنهم ذهبوا مسرعين لمنزل القاتل، ووجدوا جثة الطفلة ريماس غارقة فى دمها ووجدوا الشاب يرتدى بنطاله وصرخ الأهالى فى وجهه متسائلين "أنت عملت فيها إيه أنت أخدت منها إيه وإيه اللى حصل وكنا عايزين نموته زى ما موتها لكن الأمن لحقه وقبض عليه وأخدوا من أيدينا ".


مفيش تار 

أكدت عمة الطفلة أن شقيقها سائق توك توك توك، وليس بينه وبين القاتل أى علاقة وليس له ثأرا مع أحد، مطالبة بالقصاص وقتله فى ميدان عام حتى يكون عبرة لغيره ".


أمن الدقهلية 

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لضباط مباحث مركز دكرنس بعثور سكان إحدى العمارات على طفلة مقتولة وتم القاؤها بمدخل العمارة التى تقطن بها بمنطقة منشية السيد محمود دائرة المركز .



مركز شرطة دكرنس 
انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها جنسيا ثم قتلها، وتمكن الأهالي من القبض عليه، واحتجازه داخل العمارة فيما قامت الشرطة باقناعهم بتسليمه لهم.



 مقتل الطفلة ريماس 
بالفحص تبين أن الطفلة القتيلة "ريماس .م.ج.ع"، تبلغ من العمر 8 سنوات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.


عقوبة القتل 

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية