إحالة رئيس القطاع القانوني بـ"النصر للأسمدة" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 37 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحال أهمل في مباشرة الدعوى رقم 929 لسنة 2019 مدني كلي السويس اختصاصه لعدم قيامه لدى مباشرته الدعوى بتحديد المدة المطالب بها عن انتفاع الشركة المدعى عليها بالأرض محل التحقيق، وكذا عدم تقديم الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة.
كما لم يقم بتقديم ثمة دليل على امتناع الشركة المدعى عليها عن سداد مقابل الانتفاع المطالب به مما ترتب عليه صدور الحكم الصادر بجلسة 28 اكتوبر 2019 برفض الدعوى بحالتها وإلزام جهة عمله بالمصروفات.
وكان وزير قطاع الأعمال العام وافق على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال وفقًا للمادة 21 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق مع المذكرة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المذكور للمحاكمة.
يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.