تصدع 13 منزلا بسبب قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بالبدرشين
شهدت قرية ميت رهينة بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة حالة من الخوف عقب حدوث تصدع وشروخ لـ13 منزلا بسبب قيام عامل ونجله بالحفر والتنقيب عن الآثار فى الليل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم تشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل.
التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبدرشين
كان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث قيام شخصين بالحفر أسفل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بنطاق المركز، وإحداث تصدعات وشروخ بالمنازل المجاورة.
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار
عقب تقنين الإجراءات انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وعثروا على حفرة قطرها 2 متر والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.
تصدع 13 منزلاً بالبدرشين
وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين قاموا بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بقرية ميت رهينه بدائرة مركز شرطة البدرشين، مما تسببت في إحداث تصدعات وشروخ بـ 13 منزل مجاور للمنزل محل الحفر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
التنقيب عن الآثار داخل منزل بالبدرشين
كان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث قيام شخصين بالحفر أسفل أحد المنازل بقرية ميت رهينة بنطاق المركز، وإحداث تصدعات وشروخ بالمنازل المجاورة.
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار
عقب تقنين الإجراءات انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وعثروا على حفرة قطرها 2 متر والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.
تصدع 13 منزلاً بالبدرشين
وكشفت المعاينة الأولية أن المتهمين قاموا بأعمال حفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلهم بقرية ميت رهينه بدائرة مركز شرطة البدرشين، مما تسببت في إحداث تصدعات وشروخ بـ 13 منزل مجاور للمنزل محل الحفر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.