حيثيات إلغاء مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات من تهمة الحصول على ميزة مالية
أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضي بإلغاء مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه لما نُسب اليه حصوله على ميزة مالية عند الاشتراك بأحد النوادي، وجاء حكم المحكمة بإلغاء الجزاء بعد ما تبين براءة الطاعن من هذا الاتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
حيثيات المحكمة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه وإزاء عدم دحضه من الجهاز المطعون ضده يقيم قرينة من تشكك في مدى تعمد الطاعن الحصول على العضوية بهذا المبلغ المالي رغم علمه أنه مقرر استثناء لطائفة لا يصدق عليه وصفها، وهو ما يتعين أن يُفسَّر لمصلحته إعلاءُ لقاعدة أصولية مؤداها أن الأصل في الإنسان البراءة فلا يَثبت ما ينفيها إلا بدليل قاطع لا ظن فيه أو تأويل (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57446لسنة60ق.ع بجلسة 6/2/2016)، لا سيما وقد تعلق مسلكه المشار إليه بحياته الشخصية، دون ارتباط وثيق بواجبات ومقتضيات وظيفته في ضوء ما هو مقرر من أن المقصود بالإخلال بالواجبات الوظيفية هو مخالفة الموظف أحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، في حين يُقصد بالإخلال بمقتضيات الوظيفة أن يطأ الموظف مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توفرها في الموظف العام.
المسئولية التأديبية
فإن كانت المسئولية التأديبية للموظف العام تقوم عما يرتكبه في حياته الخاصة، إلا أن ذلك رهين بأن يمس ويؤثر في حياته الوظيفية وسمعة وكرامة وظيفته، فالأصل أنه ليس كل ما يسلكه الموظف العام خارج نطاق وظيفته يرتب مسئوليته التأديبية وإن مَثَّل في حقه مسئولية مدنية طالما نأى بمسلكه عن حدود المساس بكرامة وظيفته والنَيل من الاحترام الواجب لها. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3178لسنة34ق.ع بجلسة 25/7/1992، والطعن رقم 21638لسنة59ق.ع بجلسة 13/12/2014)، ومن ثم فإن ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء التنبيه عما نُسب إليه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.
بداية الواقعة
بداية الواقعة بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه عام ٢٠١٩ ، لحصوله على ميزة مالية عند الاشتراك في نادي الزهور بالتجمع الخامس بناءً على كتاب الأمين العام للجهاز المطعون ضده الموجه لرئيس المجلس القومي للرياضة والذي أصدر على أساسه القرار رقم 509 لسنة 2012 بمعاملة أعضاء الجهاز بذات معاملة الفئات المستثناة، وقام بسداد قيمة الميزة المالية ، وقدم ما يفيد ذلك إلى جهة التحقيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
حيثيات المحكمة
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه وإزاء عدم دحضه من الجهاز المطعون ضده يقيم قرينة من تشكك في مدى تعمد الطاعن الحصول على العضوية بهذا المبلغ المالي رغم علمه أنه مقرر استثناء لطائفة لا يصدق عليه وصفها، وهو ما يتعين أن يُفسَّر لمصلحته إعلاءُ لقاعدة أصولية مؤداها أن الأصل في الإنسان البراءة فلا يَثبت ما ينفيها إلا بدليل قاطع لا ظن فيه أو تأويل (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 57446لسنة60ق.ع بجلسة 6/2/2016)، لا سيما وقد تعلق مسلكه المشار إليه بحياته الشخصية، دون ارتباط وثيق بواجبات ومقتضيات وظيفته في ضوء ما هو مقرر من أن المقصود بالإخلال بالواجبات الوظيفية هو مخالفة الموظف أحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية، في حين يُقصد بالإخلال بمقتضيات الوظيفة أن يطأ الموظف مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توفرها في الموظف العام.
المسئولية التأديبية
فإن كانت المسئولية التأديبية للموظف العام تقوم عما يرتكبه في حياته الخاصة، إلا أن ذلك رهين بأن يمس ويؤثر في حياته الوظيفية وسمعة وكرامة وظيفته، فالأصل أنه ليس كل ما يسلكه الموظف العام خارج نطاق وظيفته يرتب مسئوليته التأديبية وإن مَثَّل في حقه مسئولية مدنية طالما نأى بمسلكه عن حدود المساس بكرامة وظيفته والنَيل من الاحترام الواجب لها. (المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3178لسنة34ق.ع بجلسة 25/7/1992، والطعن رقم 21638لسنة59ق.ع بجلسة 13/12/2014)، ومن ثم فإن ما نُسب للطاعن يكون قد قام على غير أساس صحيح من الواقع، مما يضحى معه القرار المطعون فيه والحال كذلك إذ أخذ الطاعن بجزاء التنبيه عما نُسب إليه قائما على غير أساس أو سبب سليم من القانون، خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.
بداية الواقعة
بداية الواقعة بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه عام ٢٠١٩ ، لحصوله على ميزة مالية عند الاشتراك في نادي الزهور بالتجمع الخامس بناءً على كتاب الأمين العام للجهاز المطعون ضده الموجه لرئيس المجلس القومي للرياضة والذي أصدر على أساسه القرار رقم 509 لسنة 2012 بمعاملة أعضاء الجهاز بذات معاملة الفئات المستثناة، وقام بسداد قيمة الميزة المالية ، وقدم ما يفيد ذلك إلى جهة التحقيق.