عاطل يتجرد من إنسانيته ويلقي زوجته ونجله أسفل سيارة أعلى الطريق الدائري | صور
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، القبض على عاطل ألقى زوجته ونجله أسفل عجلات سيارة ملاكى أعلى طريق الدائرى بسبب خلافات زوجية لكن العناية الإلهية أنقذتهما من الموت، حيث تعرضا لإصابات وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مستشفى الهرم
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الهرم، باستقبال "عبير. ر" 25 سنة، ربة منزل، ونجلها "ياسين" 5 سنوات، مصابين بإصابات بالغة كسور وكدمات متفرقة ونزيف وقطوع بانحاء الجسد، ومقيمين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.
خلافات زوجية
وبسؤال المصابة اتهمت زوجها "أحمد. ع"، له معلومات جنائية مسجلة، والد المصاب الثاني، بالتسبب في إصابتها ونجلها بعد إلقائهما أمام سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بسبب خلافات زوجية، تم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة اتهام الزوجة، وبإجراء التحريات تبين صحة اتهامها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مستشفى الهرم
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى الهرم، باستقبال "عبير. ر" 25 سنة، ربة منزل، ونجلها "ياسين" 5 سنوات، مصابين بإصابات بالغة كسور وكدمات متفرقة ونزيف وقطوع بانحاء الجسد، ومقيمين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمستشفى.
خلافات زوجية
وبسؤال المصابة اتهمت زوجها "أحمد. ع"، له معلومات جنائية مسجلة، والد المصاب الثاني، بالتسبب في إصابتها ونجلها بعد إلقائهما أمام سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم بسبب خلافات زوجية، تم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة اتهام الزوجة، وبإجراء التحريات تبين صحة اتهامها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.