إحباط ترويج 165 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية.. والنيابة تقرر حبس المتهمين
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية من رصد نشاط مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة ثان المنتزه - ثان العامرية بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم و 135 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم.
قسم شرطة العامرية
وجرى ضبط 30 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفي محمول بحوزة شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
النيابة العامة
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫150٫000– مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم و 135 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول بحوزة شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وذلك حال تواجدهما بدائرة القسم.
قسم شرطة العامرية
وجرى ضبط 30 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفي محمول بحوزة شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
النيابة العامة
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫150٫000– مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.