طريقة تشكيل مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري وأهم اختصاصاته
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع
القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء
صندوق الوقف الخيري.
وجاء في مشروع القانون طريقة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وكذلك اختصاصاته.
وتنص المادة 3:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.
مادة 4:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شؤونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
وجاء في مشروع القانون طريقة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وكذلك اختصاصاته.
وتنص المادة 3:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- 4 أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
3- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
5- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية من رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد القرار المعاملة المادية لرئيس الصندوق وأعضائه.
مادة 4:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شؤونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.