رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد من محكمة التهرب الضريبي في قضية أيمن بهجت قمر

محكمة
محكمة
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد جميل ، اليوم الاثنين محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر فى اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب وذلك لجلسة ٧ يونيو المقبل للتصالح. 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وسكرتارية وسام حنفي، وكيل النائب العام عمرو هشام.

تهرب المؤلف أيمن بهجت 
وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ «أيمن بهجت قمر»، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.
 
وتم إحالة ملف القضية للمحكمة التهرب الضريبي للفصل فيها.

مباحث الضرائب 
وكانت وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي، والخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.

القيمة المضافة 
ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

أما عقوبة الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.
الجريدة الرسمية