مجلس الشيوخ يقر ضوابط إدارة أموال صندوق الوقف الخيري
وافق مجلس
الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس
المجلس، على المادة 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بأعضاء
مجلس إدارة الصندوق والعاملين به، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة
الدينية.
وتنص المادة 11 على:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة.
وكان مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بموارد الصندوق، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة الدينية.
وجاء نص المادة 8 بعد الموافقة عليها كالتالى:
تتكون موارد الصندوق من:
1-الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية بحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما وافق على المادة 7 بمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تتعلق بتعيين مدير تنفيذى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
وتنص المادة 11 على:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق استيداء مستحقات الصندوق وفقا للقواعد العامة المعمول بها فى الدولة.
وكان مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 8 من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والمتعلقة بموارد الصندوق، كما جاءت بنص مشروع القانون المقدم من اللجنة الدينية.
وجاء نص المادة 8 بعد الموافقة عليها كالتالى:
تتكون موارد الصندوق من:
1-الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية بحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما وافق على المادة 7 بمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تتعلق بتعيين مدير تنفيذى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.