١٥٠٠ جنيه للمعاشات و٢٤٠٠ للموظفين.. قواعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بتعديل قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات المستحقة للدعم.
وتضمن قرار وزير التموين رفع الحد الأقصى لدخل رب الأسرة المستفيد من التموين إلى ٢٤٠٠ جنيه للموظفين و١٥٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات.
وزير التموين
ونص قرار وزير التموين، على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٧، للفئات المستحقة للدعم، بالنص الآتي:
تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.
- القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
قرارات وزارة التموين
ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين، بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وكان القرار السابق لوزير التموين رقم 179 لعام 2017 قبل التعديل الجديد، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، التي تخول لصاحبها الحصول على السلع التموينية قد نص على استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.
وتضمن قرار وزير التموين رفع الحد الأقصى لدخل رب الأسرة المستفيد من التموين إلى ٢٤٠٠ جنيه للموظفين و١٥٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات.
وزير التموين
ونص قرار وزير التموين، على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٧، للفئات المستحقة للدعم، بالنص الآتي:
تستخرج بطاقات تموينية تخول لصاحبها الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر لكل فرد، وذلك للفئات الآتية:
- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
- أصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة.
- القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.
- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه شهريا.
- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.
قرارات وزارة التموين
ونصت المادة الثانية من قرار وزير التموين، بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وكان القرار السابق لوزير التموين رقم 179 لعام 2017 قبل التعديل الجديد، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، التي تخول لصاحبها الحصول على السلع التموينية قد نص على استخراج بطاقات لأصحاب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهريا، وكذلك للعاملين فى القطاع الحكومي والعام والخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهريًا.