بدون حد أقصى لراتبه.. "الشيوخ" يوافق على ضوابط تعيين مدير "الوقف الخيري"
وافق مجلس
الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس
المجلس، على المادة 7 بمشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تتعلق بتعيين
مدير تنفيذى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة مناقشات موسعة، حيث رفض بعض النواب، التعديلات التى أدخلتها اللجنة الدينية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومنها النص على مراعاة الحد الأقصى للأجور عند تحديد المعاملة المادية لمدير الصندوق، وكذلك زيادة مدة تعيين مدير الصندوق إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث.
وأيد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبات رفض تلك التعديلات وتمسك الحكومة بنصها، ليصوت المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة قبل إجراء تعديلات عليه.
وكانت اللجنة الدينية بالشيوخ، إقترحت إضافة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ لمنع اللبس، فى الفقرة الأولى من نص المادة وإعمالا للضوابط المقررة بهذا الشأن. كما اقترحت استبدال "أربع سنوات" بـ"ثلاث" سنوات للتتوافق مع مدة مجلس الإدارة.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
جاء ذلك بعدما شهدت المادة مناقشات موسعة، حيث رفض بعض النواب، التعديلات التى أدخلتها اللجنة الدينية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومنها النص على مراعاة الحد الأقصى للأجور عند تحديد المعاملة المادية لمدير الصندوق، وكذلك زيادة مدة تعيين مدير الصندوق إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث.
وأيد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبات رفض تلك التعديلات وتمسك الحكومة بنصها، ليصوت المجلس بالموافقة على النص المقدم من الحكومة قبل إجراء تعديلات عليه.
وكانت اللجنة الدينية بالشيوخ، إقترحت إضافة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ لمنع اللبس، فى الفقرة الأولى من نص المادة وإعمالا للضوابط المقررة بهذا الشأن. كما اقترحت استبدال "أربع سنوات" بـ"ثلاث" سنوات للتتوافق مع مدة مجلس الإدارة.