اعترافات غريبة من راكب حاول تهريب 1435 قرص ترامادول في مطار القاهرة
أدلى راكب حاول تهريب 1435 قرص ترامادول في مطار القاهرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة وأكد أنه كان لا يعلم أن أقراص الترامادول مدرجة على قوائم المواد المخدرة في مصر، مضيفا أن أصدقاءه أبلغوه بأنها عقاقير طبية وطلبوا منه كمية لتعاطيها كأدوية.
قرار النيابة
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
وكانت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.
ضبط المتهم
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب أجنبى الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.
تهريب الترامادول
وأضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة يوسف منشاوى مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية.
وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1435 قرص من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
ويعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
قرار النيابة
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
وكانت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة، تمكنت من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.
ضبط المتهم
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة إيجن اليونانية القادمة من أثينا، اشتبه خالد شعبان رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب أجنبى الجنسية قادم من اليونان يحاول الخروج من صالة الوصول.
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.
تهريب الترامادول
وأضافت المصادر أنه بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة يوسف منشاوى مأمور الفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية.
وبالعرض على الدكتور حسين هيكل نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمير محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1435 قرص من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
ويعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.