هل استخدام بخاخة الربو في نهار رمضان يفطر أم لا؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل استعمال البخاخة لمرضى الربو الشعبي وحساسية الصدر، هل تفطر الصائم"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الذي أمر الله تعالى بأدائها، قال عز من قائل: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.
ووضع الله تعالى التيسيرات على المسلمين في التشريعات السماوية فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ورخص الله تعالى لأصحاب الأعذار بالفطر؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
حكم استخدام بخاخة الحساسية للصائم
فالمريض له رخصة الإفطار إلى أن يعافيه الله تعالى من مرضه، فيقضي ما فاته، فإن كان المرض مزمنًا فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وكل ما دخل إلى جوف الإنسان عن طريق فتحة طبيعية مثل الفم والأنف والأذن فإنه يكون مفطرًا، والبخاخات التي تستعمل في مثل الحالات التي ذكرت في السؤال تُدخِل رذاذًا إلى جوف الإنسان؛ مما يؤدي إلى فطر مَن استعملها وعدم انعقاد صيامه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن البخاخات المستعملة في مثل هذه الحالات مفطرة للصائم.
استخدام الحقن المسكنة في رمضان
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الحقن المسكنة والمضاد الحيوي وغيرها؟ وما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ وذلك في أثناء الصوم"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها،
وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الادِّهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.
حكم الكريم المرطب
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
ذهب الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني في "الهداية".
وذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر.
والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.
إفطار المسافر في الطائرة
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "جئنا من مصر على الطائرة المصرية إلى كندا، وأفتى لنا أحد العلماء بالصوم مع أن الطائرة سوف تحلِّق لمدة إحدى عشرة ساعة تقريبًا، وركبنا من الساعة الواحدة ظهرًا، وأفطرنا على توقيت مصر، ولكن المشكلة أننا أفطرنا والشمس ما زالت ساطعة ولم تغرب إلا في آخر الرحلة، أي بعد إحدى عشرة ساعة، وقد وعَدتُ أحد أفراد طاقم الطائرة أن أرد عليه من خلال فتواكم، فما رأيكم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.
فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.
حكم استعمال قطرة العين في رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا.
وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.
صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام الذي أمر الله تعالى بأدائها، قال عز من قائل: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.
ووضع الله تعالى التيسيرات على المسلمين في التشريعات السماوية فقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ورخص الله تعالى لأصحاب الأعذار بالفطر؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
حكم استخدام بخاخة الحساسية للصائم
فالمريض له رخصة الإفطار إلى أن يعافيه الله تعالى من مرضه، فيقضي ما فاته، فإن كان المرض مزمنًا فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وكل ما دخل إلى جوف الإنسان عن طريق فتحة طبيعية مثل الفم والأنف والأذن فإنه يكون مفطرًا، والبخاخات التي تستعمل في مثل الحالات التي ذكرت في السؤال تُدخِل رذاذًا إلى جوف الإنسان؛ مما يؤدي إلى فطر مَن استعملها وعدم انعقاد صيامه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإن البخاخات المستعملة في مثل هذه الحالات مفطرة للصائم.
استخدام الحقن المسكنة في رمضان
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم الحقن المسكنة والمضاد الحيوي وغيرها؟ وما حكم المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول الذي يدر البول لمرضى ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ وذلك في أثناء الصوم"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها،
وأما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضًا في حكم الادِّهان؛ لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه.
حكم الكريم المرطب
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم الكريم المرطب المغذي للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصوم؟ حيث يمتصه الجلد وفروة الرأس والمرهم الجلدي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
ذهب الحنفية والشافعية والعلامة الدردير من المالكية إلى أن دهن الرأس والبطن لا يفطر ولو وصل جوفه بتشرب المسام؛ لأنه لم يصل من منفذ مفتوح، ولأنه ليس فيه منافٍ للصوم، فهو نوع ارتفاق وليس من محظورات الصوم كما نص عليه العلامة المرغيناني في "الهداية".
وذهب المالكية إلى أنه لو وجد طعمه في حلقه وجب عليه القضاء في معروف المذهب؛ لأنهم عملوا بقاعدتهم القائلة: وصول مائع للحلق ولو من غير الفم مفطر.
والذي نذهب إليه هو قول الشافعية والحنفية من عدم الإفطار بالادِّهان؛ لما ذكروه من الأدلة القوية الصحيحة.
إفطار المسافر في الطائرة
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "جئنا من مصر على الطائرة المصرية إلى كندا، وأفتى لنا أحد العلماء بالصوم مع أن الطائرة سوف تحلِّق لمدة إحدى عشرة ساعة تقريبًا، وركبنا من الساعة الواحدة ظهرًا، وأفطرنا على توقيت مصر، ولكن المشكلة أننا أفطرنا والشمس ما زالت ساطعة ولم تغرب إلا في آخر الرحلة، أي بعد إحدى عشرة ساعة، وقد وعَدتُ أحد أفراد طاقم الطائرة أن أرد عليه من خلال فتواكم، فما رأيكم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الصائم يفطر في الجو عندما تغيب الشمس عنده وفي النقطة التي هو فيها، ولا يفطر بتوقيت بلده أو البلد التي يمر عليها، بل عند غروب الشمس بكامل قرصها في عينه هو، فإذا شق عليه ذلك فليفطر؛ للمشقة الزائدة المركبة في السفر، وليس لانتهاء اليوم.
فلو أفطر حينئذٍ فإنه يكون عليه أن يقضي يومًا مكان ما أفطر، وما يقوله قادة الطائرات من الإفطار على ميقات البلد الأصلي أو البلد الحالي دون مراعاة غياب الشمس أمامهم غير صحيح شرعًا.
وهناك حالة تغيب فيها الشمس، ثم تخرج مرة أخرى من جهة المغرب لسرعة الطائرة، وهنا يُفطِر الصائم ولا يلتفت لردِّها وعودتها.
حكم استعمال قطرة العين في رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم قطرة العين وهي مضاد حيوي وليست غذاءً؟ وما حكم محلول العدسات اللاصقة وهو عبارة عن مضاد حيوي ومنظف لها، وعند ارتدائها تدخل قطرة صغيرة إلى العين ومنها إلى الأنف والحلق؟
وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.
والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا.
وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.