رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد براءة ضباط الشرطة المتهمين بتعذيب مواطن بقسم الهرم

محكمة
محكمة
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، برفض طعن النيابة العامة وتأييد براءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.


حكم سابق

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، قضت في 2019 ببراءة 6 ضباط وأمينى شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم.

اتهامات النيابة

وكانت النيابة، وجهت للمتهمين "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هانى. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة، تهمة التسبب في وفاة شاب أثناء استجوابه.

وأحالت النيابة الضباط وفردي الشرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة احتجاز وشاب وتعذيبه وبعد تداول القضية في عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعات النيابة العامة والدفاع أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالبراءة.

علي الجانب الاخر قضت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، ببراءة ضابطي الأمن الوطني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل محامي المطرية"، وذلك في إعادة مُحاكمتهما بالقضية.

وقالت حيثيات الحُكم، إنه لما كان الجزاء الجنائي هو أخطر الجزاءات جميعها، تُصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم، فقد وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائي الأكيد قبل إصدار الحكم بإدانة الإنسان.

وأضافت الحيثيات، أنه يترتب على هذا الأصل أنه يضع عبء الإثبات الاتهام الجنائي على عاتق سلطة الاتهام، فإذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الإجرامية، وكان ما قدمت سلطة الاتهام غير كاف، فإن المتهم لا يكفل تقديم دليل براءته، كما أنه من أصول المحاكمات الجنائية أيضًا أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المُعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المُجردة.

وكانت المحكمة لما لها من دور إيجابي من تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة وصولا للاقتناع الذاتي في إطار من الشرعية القانونية، قد تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الإثبات الرئيسيين وناقشتهم في مضمون شهادتهم وأتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين القضائي فإنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين أدلة النفي قد داخلها الشك والريبة في عناصر الإثبات وترجح عندها دفاع المتهمين.

ورأت المحكمة أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام التي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية ذلك أولا أن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى عبد الغني إبراهيم شعبان قد أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت.

الجريدة الرسمية