رئيس مجلس الشيوخ يعاود افتتاح الجلسة لاستكمال مناقشة صندوق الوقف الخيري
عاود المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، افتتاح الجلسة
العامة، بعد رفعها لمدة نصف ساعة.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة الصباحية.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الدكتور يوسف عامر، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
مادة 1:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
المبررات: استبدلت كلمة "باسم" بكلمة "يُسمى"، وكلمة "فروع" فروعًا؛ لضبط الصياغة.
مادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
المبررات: أضيفت جملة "وغيرها من أعمال البر، ومنها"؛ لتشمل جميع أنواع البر المنصوص عليها وغير المنصوص، كما تم تعديل في الصياغة لضبطها ولضبط دلالات بعض الألفاظ.
مادة 3:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- وزير المالية أو من ينيبه.
3- وزير التخطيط أو من ينيبه.
4- ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
5- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
6- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
7- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
المبررات: أضيف وزيرا المالية والتخطيط لأعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح ممثلي الحكومة، وذلك لتحقيق التكامل بين الخطط التنموية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تقوم بها الحكومة. واستبدلت كلمة "يختارهم" بـ "يرشحهم" لضبط الصياغة. وتم تحديد أن يكون أحد الاثنين الذين يختارهم وزير الأوقاف من داخل الوزارة من العاملين بهيئة الأوقاف؛ لخبرة الهيئة في هذا المجال.
مادة 4:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
المبررات: تم تعديل وإضافة لضبط الصياغة واستيفاء بعض أغراض النص. أضيفت كلمة "المالية"؛ لاختصاص إدارة واستثمار الأموال بالإدارة المالية. تم تقديم وتأخير في بعض الجمل لضبط الصياغة. حذفت جملة " التى يسير عليها" لضبط الصياغة.
مادة: 5: (كما هي)
مادة: 6:
يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
المبررات: حذفت "بصفته ناظرًا للوقف" لعدم التعارض مع قانون هيئة الأوقاف المصرية، ولتحقيق تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
المبررات: أُستبدلت كلمة "إدارة" بـ "تصريف" في عبارة "تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به"؛ لإزالة اللبس والتعارض بينها وبين كلمة "التصرف" الواردة في صدر المادة رقم (6). تم إضافة "بعد موافقة مجلس الإدارة" كإجراء مكمل وضروري. تم إضافة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ لمنع اللبس، وإعمالا للضوابط المقررة بهذا الشأن. تم استبدال "أربع سنوات" بـ"ثلاث" سنوات للتتوافق مع مدة مجلس الإدارة.
مادة 8:
تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المبررات: أضيفت جملة "القائمة في نهاية السنة المالية"؛ لضمان انتظام تدفق الموارد سنويًا للصندوق، وتجنب ترحيل الفوائض من عام إلى آخر.
مادة 9:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المبررات: تم إضافة "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ ولضبط النص والصياغة.
مادة: 10
1- تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
2- تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
المبررات: تم وضع الفقرة في بندين: الأول يتعلق بالصندوق، والثاني يتعلق بالمتبرعين، وذلك لضبط النص ووضوحه. أضيفت جملة "وضريبة القيمة المضافة" بناء على موافقة ممثلي الحكومة؛ ولضرورة النص عليها وفقًا لقانون إصدارها بمادته رقم 29 "حال طلب الإعفاء منها". ألحقت جملة "على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه." في نهاية البند الأول والخاص بالصندوق لتعلقها به. تم إضافة "وغيرها من الموارد" للتوضيح. أُستبدلت لفظةُ "للقواعد" بلفظة " للنسبة"؛ لأن الذي يحدد النسبة الجهة المعنية بالضرائب، وكلمة "للقواعد" هنا تفيد الشمول.
مادة 11:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيداء مستحقات الصندوق.
ويواصل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسة الصباحية.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الدكتور يوسف عامر، أن مشروع القانون يستهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.
كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
مادة 1:
ينشأ صندوق باسم "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويُشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
المبررات: استبدلت كلمة "باسم" بكلمة "يُسمى"، وكلمة "فروع" فروعًا؛ لضبط الصياغة.
مادة 2:
يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:
1- نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- دعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
3- المساهمة في تطوير العشوائيات.
4- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.
وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
المبررات: أضيفت جملة "وغيرها من أعمال البر، ومنها"؛ لتشمل جميع أنواع البر المنصوص عليها وغير المنصوص، كما تم تعديل في الصياغة لضبطها ولضبط دلالات بعض الألفاظ.
مادة 3:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة).
2- وزير المالية أو من ينيبه.
3- وزير التخطيط أو من ينيبه.
4- ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
5- ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال.
6- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة.
7- عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية.
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.
المبررات: أضيف وزيرا المالية والتخطيط لأعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح ممثلي الحكومة، وذلك لتحقيق التكامل بين الخطط التنموية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي تقوم بها الحكومة. واستبدلت كلمة "يختارهم" بـ "يرشحهم" لضبط الصياغة. وتم تحديد أن يكون أحد الاثنين الذين يختارهم وزير الأوقاف من داخل الوزارة من العاملين بهيئة الأوقاف؛ لخبرة الهيئة في هذا المجال.
مادة 4:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه.
ويختص المجلس بالآتي:
1) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن.
2) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق.
3) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية.
4) الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي.
5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.
6) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.
7) اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه.
المبررات: تم تعديل وإضافة لضبط الصياغة واستيفاء بعض أغراض النص. أضيفت كلمة "المالية"؛ لاختصاص إدارة واستثمار الأموال بالإدارة المالية. تم تقديم وتأخير في بعض الجمل لضبط الصياغة. حذفت جملة " التى يسير عليها" لضبط الصياغة.
مادة: 5: (كما هي)
مادة: 6:
يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.
المبررات: حذفت "بصفته ناظرًا للوقف" لعدم التعارض مع قانون هيئة الأوقاف المصرية، ولتحقيق تبعية الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7:
يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الإدارة، مع مراعاة الحد الأقصى للأجور. ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويتولى على الأخص الآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.
المبررات: أُستبدلت كلمة "إدارة" بـ "تصريف" في عبارة "تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به"؛ لإزالة اللبس والتعارض بينها وبين كلمة "التصرف" الواردة في صدر المادة رقم (6). تم إضافة "بعد موافقة مجلس الإدارة" كإجراء مكمل وضروري. تم إضافة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ لمنع اللبس، وإعمالا للضوابط المقررة بهذا الشأن. تم استبدال "أربع سنوات" بـ"ثلاث" سنوات للتتوافق مع مدة مجلس الإدارة.
مادة 8:
تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المبررات: أضيفت جملة "القائمة في نهاية السنة المالية"؛ لضمان انتظام تدفق الموارد سنويًا للصندوق، وتجنب ترحيل الفوائض من عام إلى آخر.
مادة 9:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المبررات: تم إضافة "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ ولضبط النص والصياغة.
مادة: 10
1- تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه.
2- تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
المبررات: تم وضع الفقرة في بندين: الأول يتعلق بالصندوق، والثاني يتعلق بالمتبرعين، وذلك لضبط النص ووضوحه. أضيفت جملة "وضريبة القيمة المضافة" بناء على موافقة ممثلي الحكومة؛ ولضرورة النص عليها وفقًا لقانون إصدارها بمادته رقم 29 "حال طلب الإعفاء منها". ألحقت جملة "على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه." في نهاية البند الأول والخاص بالصندوق لتعلقها به. تم إضافة "وغيرها من الموارد" للتوضيح. أُستبدلت لفظةُ "للقواعد" بلفظة " للنسبة"؛ لأن الذي يحدد النسبة الجهة المعنية بالضرائب، وكلمة "للقواعد" هنا تفيد الشمول.
مادة 11:
يُعدُّ أعضاءُ مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعدُّ أموالُ الصندوق أموالاً عامةً في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيداء مستحقات الصندوق.