سقوط 6555 تاجر مخدرات بحوزتهم 1.5 طن خلال شهر
داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف لملاحقة وضبط القائمين على تجارة المواد المخدرة على مستوى الجمهورية.
مخدر الحشيش
وأسفرت نتائج الحملات خلال شهر عن ضبط 6098 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6555 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (708,742 كيلو جرام ، و 155 شجيرة بانجو)، 575 كيلو حشيش ، 107 كيلو هيروين، 25 كيلو أفيون ، 66 كيلو استروكس ، 7 كيلو فودو،29 كيلو شابو، 16 كيلو بودر، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 21,706 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وزنت 788 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 965 جرام، 114915 قرص مخدر.
قضايا المصنفات
وعلى جانب آخر، حررت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 1379 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضمت 719 قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت 3488 أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، ميكسر ، وحدة معالجة - كشافات إضاءة - لانات خارجية – كاميرات تصوير") ، و660 قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 135538 "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
مخدر الحشيش
وأسفرت نتائج الحملات خلال شهر عن ضبط 6098 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 6555 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (708,742 كيلو جرام ، و 155 شجيرة بانجو)، 575 كيلو حشيش ، 107 كيلو هيروين، 25 كيلو أفيون ، 66 كيلو استروكس ، 7 كيلو فودو،29 كيلو شابو، 16 كيلو بودر، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 21,706 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس وزنت 788 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 965 جرام، 114915 قرص مخدر.
قضايا المصنفات
وعلى جانب آخر، حررت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 1379 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضمت 719 قضية فى مجال مكافحة المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " بمضبوطات بلغت 3488 أجهزة ومعدات أبرزها (أجهزة "ريسيفر ، حاسب آلى ، راوتر ، ميكسر ، وحدة معالجة - كشافات إضاءة - لانات خارجية – كاميرات تصوير") ، و660 قضية فى مجال المطبوعات "طباعة الكتب التعليمية دون تصريح– عرض وبيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 135538 "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية وكتب خاصة بالمستوى الرفيع".
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.