حبس تاجر مخدرات بالطالبية وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها
أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مخدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين للإتجار فيها بالطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وأمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.
نجحت مباحث المخدرات بالجيزة من القبض على تاجر مخدرات بالطالبية بحوزته كمية من مخدر الهيروين أثناء ترويجها.
تاجر مخدرات. يروج الأقراص المخدرة بالطالبية
كما وجهت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة بضرورة ضبط تجار المخدرات، حيث وردت معلومات لمباحث مكافحة المخدرات بالجيزة بقيام تاجر مخدرات بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لترويجها بمنطقة الطالبية.
وبالتحريات تم تحديد المتهم وخط سيره ومن خلال عدد من الأكمنة تم القبض علي المتهم .
المتهم له معلومات جنائية
وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، بنطاق مديرية أمن الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.