سجال قانوني بـ"الشيوخ" حول تشابك الاختصاصات مع "النواب"
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم،
سجالا قانونيا، حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ.
جاء خلال مناقشة المجلس، لمشروع القانون المحال من مجلس النواب والمقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدما أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدما من الحكومة.
وأوضح أن من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا ان وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.
وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
جاء خلال مناقشة المجلس، لمشروع القانون المحال من مجلس النواب والمقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
اظهار ألبوم
وأبدى النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، اعتراضه على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره مشروع قانون مقدما أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدما من الحكومة.
وأوضح أن من المعروف أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه، رد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ما أثاره النائب الوفدي ياسر الهضيبي، باعتراضه على إحالة مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة إلى مجلس الشيوخ، موضحا ان وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، متابعا، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هى التى يتم إحالتها للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، حيث أن النائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون.
وأيده فى ذلك النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، إن رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أى لجنة يتم إحالتها، مؤكدا على أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع.
وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة فى العلاقة بين مجلس الشيوخ مجلس النواب، مشيرا إلى أن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.