رئيس التحرير
عصام كامل

عبد المنعم سعيد: مصر قادرة على النهوض رغم أي أزمات

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
أكد عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قادرة على النهوض رغم أية أزمات قد تمر بها.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقيبا على نجاح قناة السويس فى تعويم السفينة البنمية بعد جنوحها في مياه القناة: السفن يمكن أن  تجنح ولكن الأمم العظيمه لا تجنح.


وتابع: جهود مصر فى تعويم السفينة فى هذا الوقت القياسى يؤكد  أننا أمام مسيرة حقيقية لدولة قادرة على تخطى الصعاب

وأشاد الدكتور عبد المنعم سعيد، بحالة الإبهار التى قدمتها مصر للعالم بأثره في حفل نقل المومياوات المصرية، قائلا: نحن نقدم  عملا فنيا وجماليا للساحة الدولية، وهناك إشادات عالمية منذ الأمس بتنظيم الحفل.

وووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بنجاح مصر في ملفين في أشد الأهمية.

وأكد أن نجاح تعديل مسار السفينة الجانحة في قناة السويس بسواعد مصرية خالصة في وقت قياسي رغم كل التعقيدات الفنية التي توقعت أن تستمر لفترات طويلة.

وأشار إلى أن تحريك السفينة أثبت للعالم للعالم نجاح مصر في التعامل مع الأزمات والتأكيد على أن قناة السويس من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ، باحتفالية نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، مؤكدا أن الموكب يليق بحضارة الأجداد، وهو ما أشاد به القاصي والداني.

وقال: تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على النجاحات التي ترفع أسم مصر عاليا بين دول العالم.


وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.


الجريدة الرسمية