حكم قضائي بعدم دستورية التمييز بين الأرملة والأرمل في معاش نقابة التجاريين
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.
المكتب الفنى
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى إن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.
الدعوى رقم 121 لسنة 40 قضائية "دستورية"
الدستورية العليا
وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.
المكتب الفنى
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفنى إن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص مايز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.
الدعوى رقم 121 لسنة 40 قضائية "دستورية"
الدستورية العليا
وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع.