الدستورية العليا تقضي بعدم قبول دعوى هاني العتال لبطلان عمومية الزمالك 2018
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعويين رقمي 17 و23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، المقامتين من هاني مجدي حجاج (وشهرته هاني العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادي.
دعوى نادي الزمالك
وشيدت المحكمة قضاءها على أن العتال لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الدستورية العليا
وقالت المحكمة: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وأضافت: لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وتابعت: لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
دعوى نادي الزمالك
وشيدت المحكمة قضاءها على أن العتال لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
الدستورية العليا
وقالت المحكمة: إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع موعدًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
وأضافت: لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وتابعت: لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.