تصديري الأثاث يناقش قانون الجمارك الجديد الأربعاء المقبل
ينظم المجلس التصديرى للأثاث، ندوة افتراضية عبر منصة ZOOM بعنوان «أهم ملامح قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020»
يقدمها الدكتور محيي الهواري - الخبير الجمركي ووكيل وزارة بمصلحة الجمارك المصرية سابقا، يوم الأربعاء المقبل.
حيث يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة في تحقيق التوجهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.
كما يهدف القانون إلى تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتتضمن الأحكام التي تخضع لها الإعفاءات الجمركية وفقا للقانون:
1- يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
3- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
4- لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الـواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.
5- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.
ولا تسري أحكام هذه المادة على البنود من 1 إلى 10 من المـادة رقم (20) من هذا القانون.
يقدمها الدكتور محيي الهواري - الخبير الجمركي ووكيل وزارة بمصلحة الجمارك المصرية سابقا، يوم الأربعاء المقبل.
حيث يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة في تحقيق التوجهات الإستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.
كما يهدف القانون إلى تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتتضمن الأحكام التي تخضع لها الإعفاءات الجمركية وفقا للقانون:
1- يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- يسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
3- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
4- لا تشمل عبــارة وســائل النقــل الـواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.
5- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.
ولا تسري أحكام هذه المادة على البنود من 1 إلى 10 من المـادة رقم (20) من هذا القانون.