هل يقبل الصيام ممن لم يعوض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل يُقبَل الصيام من لم يُعوِّض ما أفطره من أيام رمضان الماضي؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكين عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.
وقت إخراج فدية صيام رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها، جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «.. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
حكم صيام أصحاب الأمراض
أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى.
ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
وقت إخراج فدية الصيام
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [ويجوز -أي إخراجُ الفدية- بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا على المذهب، وبه قطع الدارمي] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ويتخير في إخراجها -أي الفدية-: بين تأخيرها، وبين إخراج فديةِ كلِّ يومٍ فيه أو بعد فراغه] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام -أي فديةً عن الصوم- إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً؛ بلا نزاع] اهـ. وإذا كان الصرف جملةً واحدةً جائزًا؛ فإنه يجوز يومًا بيومٍ من باب أولى.
تعجيل إخراج فدية إفطار رمضان
واختلفوا في تعجيل إخراجها من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.
واتفقوا على أنه لا يصح تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
- نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأن سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يُفطِر، ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأن الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرر بذلك أن فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك؛ فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
فإن قيل: لِمَ أجزتم تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول ولم تُجيزوا إخراج الفدية قبل وقت وجوبها؟
قلنا: إن الزكاة عبادةٌ لها سببُ وجوبٍ؛ هو بلوغ المال القابل للنماء النصابَ، وشرطُ وجوبٍ؛ هو مرور الحول بعد ذلك؛ ففعلها قبل سبب وجوبها لا يجوز، وبعده يجوز وإن لم يتحقق شرط الوجوب. ومن هنا جاز تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول الذي هو شرط وجوبها؛ إذا تحقق النصاب الذي هو سبب وجوبها.
أما الفدية: فسبب وجوبها هو العجز عن الصوم بعد دخول رمضان؛ فلم يجز تقديم الفدية عليه؛ لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه؛ قال الشيخ الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [والأصل فيه -أي في أداء الفدية-: أن سبب وجوب الفدية هو الإياس من القدرة على الصوم، وله سببٌ آخر؛ وهو دخول زمان رمضان، وحالة وجوبٍ؛ وهي إذا غربت الشمس اليوم، ألَا ترى أنه لو مات قبل غروب الشمس لم يلزم في ماله فديةُ ذلك اليوم؛ لعدم القدرة، فإذا أدى الفدية بعد وجود السبب الأول وبعد دخول زمان السبب الثاني؛ جاز، وإلا فلا يجوز؛ كما جاز أداء زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول، ولا يجوز قبل النصاب] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فالأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.
نعم، إن شاء الله تعالى، وعليه أن يقضي بعد صومه ما فاته من أيام رمضان الماضي مع إطعام مسكين عن كل يوم أَخَّرَه إن كان التأخيرُ لغير عذرٍ، ويكتفي بالقضاءِ وحده إن كان التأخيرُ لعذرٍ.
وقت إخراج فدية صيام رمضان
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها، جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «.. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.
ويقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، والمعنى: أنه يُرَخَّص للمسلم المكلَّفِ المريضِ مرضًا يُرجَى بُرؤُه ولا يستطيع معه الصومَ -وللمسافرِ كذلك- الإفطارُ في رمضان، ثم عليهما القضاءُ بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.
حكم صيام أصحاب الأمراض
أما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص- ولا يَقْوَى معه على الصيام، أو كان كبيرًا في السن؛ بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً؛ فلا يجب عليه تبييتُ نية الصيام من الليل، ولا صيامَ عليه إن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية؛ إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى.
ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
وقت إخراج فدية الصيام
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [ويجوز -أي إخراجُ الفدية- بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضًا على المذهب، وبه قطع الدارمي] اهـ.
وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ويتخير في إخراجها -أي الفدية-: بين تأخيرها، وبين إخراج فديةِ كلِّ يومٍ فيه أو بعد فراغه] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام -أي فديةً عن الصوم- إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً؛ بلا نزاع] اهـ. وإذا كان الصرف جملةً واحدةً جائزًا؛ فإنه يجوز يومًا بيومٍ من باب أولى.
تعجيل إخراج فدية إفطار رمضان
واختلفوا في تعجيل إخراجها من أول الشهر الكريم عن جميع أيامه:
فذهب الشافعية إلى أنه لا يُجزئ؛ لما في ذلك من تقديم الحكم على سبب وجوبه؛ قال الإمام الرملي في "فتاويه" (2/ 74، ط. المكتبة الإسلامية): [ولا يجوز تعجيل شيءٍ منها -أي الفدية-؛ لما فيه من تقديمها على وجوبه -أي سبب الوجوب-؛ لأنه فطرة] اهـ.
وهو مقتضى قواعد الحنابلة؛ قال الإمام ابن رجب في "القواعد" (ص: 6، ط. دار الكتب العلمية): [(القاعدة الرابعة): العبادات كلها؛ سواء كانت بدنيةً أو ماليةً أو مركبةً منهما؛ لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها] اهـ. والفدية من العبادات المالية، وسبب وجوبها هو العجز عن الصوم الواجب؛ فلا يجوز تعجيلها أول الشهر عن جميع أيامه.
وذهب الحنفية إلى جواز إخراج الفدية عن الشهر كاملا أول شهر رمضان، كما يجوز عندهم تأخيرها إلى آخر الشهر؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 427، ط. دار الفكر، بتصرف): [متن: (للشيخ الفاني العاجزِ عن الصومِ الفطرُ، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر). حاشية: أي يُخيَّر بين دفعها في أوله وآخره] اهـ.
واتفقوا على أنه لا يصح تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
- نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛ قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأن سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يُفطِر، ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛ فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأن الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛ قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ؛ فتقرر بذلك أن فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك؛ فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
فإن قيل: لِمَ أجزتم تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول ولم تُجيزوا إخراج الفدية قبل وقت وجوبها؟
قلنا: إن الزكاة عبادةٌ لها سببُ وجوبٍ؛ هو بلوغ المال القابل للنماء النصابَ، وشرطُ وجوبٍ؛ هو مرور الحول بعد ذلك؛ ففعلها قبل سبب وجوبها لا يجوز، وبعده يجوز وإن لم يتحقق شرط الوجوب. ومن هنا جاز تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول الذي هو شرط وجوبها؛ إذا تحقق النصاب الذي هو سبب وجوبها.
أما الفدية: فسبب وجوبها هو العجز عن الصوم بعد دخول رمضان؛ فلم يجز تقديم الفدية عليه؛ لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه؛ قال الشيخ الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 297، ط. دار الكتب العلمية): [والأصل فيه -أي في أداء الفدية-: أن سبب وجوب الفدية هو الإياس من القدرة على الصوم، وله سببٌ آخر؛ وهو دخول زمان رمضان، وحالة وجوبٍ؛ وهي إذا غربت الشمس اليوم، ألَا ترى أنه لو مات قبل غروب الشمس لم يلزم في ماله فديةُ ذلك اليوم؛ لعدم القدرة، فإذا أدى الفدية بعد وجود السبب الأول وبعد دخول زمان السبب الثاني؛ جاز، وإلا فلا يجوز؛ كما جاز أداء زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول، ولا يجوز قبل النصاب] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فالأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذرٍ دائمٍ أن يُخرجها يومًا بيومٍ، أو دفعةً واحدة في آخر الشهر، ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية، ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقًا.