إحباط ترويج 145 طربة حشيش فى الإسكندرية
تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
مكافحة المخدرات
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية؛ تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
مخدر الحشيش
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وعُثر بحوزته على
145 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫015٫000– مليون وخمسة عشر ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.