رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يسمح فيها قانون الري الجديد باستخدام مياه الصرف الزراعي.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
نظم مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه خلال جلسته العامة أمس، ضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل.


واشترطت المادة (93) من مشروع قانون الموارد المائية والري،  الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
 
وجاء نص المادة كالتالى:
 
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
 
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
 
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
 
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
 
- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
وكان النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال ان قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد، ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين.

وكشف الحصري في تصريح للمحررين البرلمانيين، عن تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحا أن الرسم الذي كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، مضيفا، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم الي ٥ آلاف جنيه بدلا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة.

وتابع الحصري، وقبل مناقشة تلك المادة ٣٨ بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الي ٢٥٠ جنيها سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لا تتجاوز مساحاتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيها سنويا. 

وأكد الحصري، أن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين، مشيرا إلى ان ذلك امر غير وارد بالمرة، وأن الدولة والبرلمان للفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية لم يتوقف عن العمل والإنتاج بل ساعد الدولة فى زيادة صادراتها فى بعض المحاصيل الزراعية.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، التى سبق وأثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الرى.

وكانت المادة تنص وفقا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

إلا أن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسم أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلات رفع المياه.

واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، بتخفيض الرسوم، قائلا: "إن الرسوم الواردة مبالغ فيها"، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.

ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى  من 5000 الاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التى تقل عن 100 متر والتى تروى مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.

وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالى: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

ويعفى من هذا الرسم الطلبات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
الجريدة الرسمية