بعد إدراجه ضد أسامة هيكل.. تعرف على التفاصيل الكاملة لاستجوابات البرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تفويض هيئة
المكتب لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة
للإعلام، أسامة هيكل.
جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الثالث، طريقة التقديم بالاستجواب ومراحل مناقشته.
ونصت المادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
مادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
مادة 218 مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
الفرع الثاني: إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
مادة 219 يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
مادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.
مادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
مادة 222 تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
مادة 223 لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
الفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه.
مادة 224 فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
مادة : 225 يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، أكد أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام للحضور لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذي سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير.
وقال رئيس المجلس: بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.
وتابع: الأمر الذي تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدي إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي، قائلا: عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.
واستكمل رئيس البرلمان: بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى، باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه تم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شؤون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب كافة الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.
يذكر ان تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية أرتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين
واكد تقرير. اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.
جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الثالث، طريقة التقديم بالاستجواب ومراحل مناقشته.
ونصت المادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
مادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.
مادة 218 مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.
الفرع الثاني: إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
مادة 219 يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.
ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
مادة 220 للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجري مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.
مادة 221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
مادة 222 تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
مادة 223 لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.
الفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه.
مادة 224 فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.
ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.
مادة : 225 يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذي قُدم خلاله.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، أكد أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام للحضور لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذي سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير.
وقال رئيس المجلس: بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.
وتابع: الأمر الذي تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدي إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي، قائلا: عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.
واستكمل رئيس البرلمان: بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى، باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس، وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد أنه تم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شؤون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب كافة الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.
من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.
يذكر ان تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية أرتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.
كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.
وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.
وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.
وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها
وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.
وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين
واكد تقرير. اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.
ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي.
وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.
وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.