رئيس التحرير
عصام كامل

طبيبة: اختفاء جثة سيدة من مستشفى بالإسكندرية.. والأمن يكشف الحقيقة

قوات الأمن
قوات الأمن
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن التعدي على إحدى السيدات بالضرب وإحداث إصابتها واختفائها بعد وفاتها. 


حيث رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تداول 3 منشورات على إحدى الصفحات لطبيبة بأحد المستشفيات بالدقهلية، ادعت فيها صاحبة الصفحة دخول إحدى السيدات للمستشفى محل عملها مصابة بجروح قطعية بالوجه نتيجة تعدي زوجها وأهليته عليها بالضرب، وإحداث إصابتها، كما ادعت وفاة السيدة واختفاء جثتها من المستشفى.

وبالفحص وبالتنسيق مع المستشفى تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود أية بلاغات في ذات المضمون.

وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 26 مارس قام أحد الأشخاص "سائق تاكسى" بالتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات زوجية وإحداث إصابتها ونقلها لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، وما زالت محجوزة بها، وأنه قد تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة.

وجار تكثيف الجهود لضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.  

عقوبة ترويج الشائعات 
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلًا من ثلاث سنوات.


ووفقًا للقانون، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضًا بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
الجريدة الرسمية