فتنة الحبس الاحتياطي.. اللواء السبكي لـفيتو: هذه هي الشروط.. عامان أقصى مدة للاحتجاز.. ومصلحة المتهم أهم فوائده
هل تحول الحبس الاحتياطي في مصر من إجراء احترازي ينص عليه القانون وفق شروط ومدد محددة إلى عقوبة مفتوحة تخالف الدستور والقانون وحقوق الإنسان، بالشكل الذي أغرى عددًا من الجهات الأجنبية والمغرضة إلى المزايدة على مصر، والادعاء بأنها تخالف المواثيق الحقوقية الدولية.
وبعيدًا عن هذه المزايدة الرخيصة والوصاية المرفوضة، فإنه لا ينبغي أيضًا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونقر ونعترف بأن هناك إشكالية جديرة بطرحها للنقاش الهادئ والموضوعي من جميع الأطراف ذات الصلة والاختصاص، ليس مسايرة لأية أصوات خارجية، مهما كانت دوافعها، ولكن من منطلق وطني لا يقبل ريبًا أو شكًا، لا سيما أن هناك متهمين ذاقوا ويلات الحبس الاحتياطي، قبل أن تتم تبرئتهم، ويحكم لهم القضاء بتعويضهم.
تجديد الحبس الاحتياطي
اللافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب في وقت سابق دون طائل أو مردود بإيجاد حلول لمشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة الجنائية، منوهًا خلال اجتماعه برئاسة محمد فائق إلى أن عديدا من القضايا تم توجيه اتهامات جديدة لم توجه للمتهمين فور القبض عليهم، ويعاد حبسهم احتياطيا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الإفراج عنهم بقوة القانون.
وطالب المجلس بضرورة العمل على الإفراج عمن انتهت مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدون حكم قضائي، وهو ما لم يحدث، رغم مرور فترات طويلة على هذا الاجتماع..التفاصيل في سطور هذا الملف
شروط الحبس الاحتياطي
قال الخبير الأمني اللواء معز الدين السبكى، مساعد وزير الداخلية السابق: إن الحبس الاحتياطي يأتي في مصلحة التحقيق حيث إنه يبدأ بـ٤ أيام من النيابة العامة ثم يتم تجديده إلى ١٥ يومًا عند قاضى المعارضات، ثم يجدد له ٤٥ من غرفة المشورة إلى أن يمتد إلى العامين ويكون أقصى مدة له.
وأن الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة المتهم خاصة في القضايا الجنائية مثل القتل والثأر، وأضاف الخبير الأمني: النيابة العامة والقاضي الجزئي وغرفة المشورة هم المسئولون عن إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، موضحا أن الجرائم التي يتم فيها الحبس الاحتياطي تكون متروكة للنيابة والنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيقات وحفاظا على مسار التحقيق.
وعند انتهاء التحقيقات يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر القضية، فتنتقل السلطة إليها وتكون هي المسئولة عن حبس المتهم على ذمتها، أو إخلاء سبيله. وأوضح السبكى أن هناك مبررات للحبس الاحتياطي وهى اكتمال أقوال الشهود، الانتهاء من إصدار تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعى، وحرص المحامي العام على مصلحة المتهمين والمجني عليهم للوصول إلى ملابسات القضية.
وعندما ينتهي كل ذلك يتم إخلاء سبيل المتهم أو يحال للمحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها المشرع في القانون المصرى، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل قضية حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
تنفيذ القانون
وأوضح الخبير الأمني أن القانون وضع شروطا يجب توافرها لتطبيق حبس المتهمين احتياطيا وهي: ثبوت الأمر بالكتابة : حيث يشترط أن يثبت مصدر الأمر في محضره الأمر بحبس المتهم كتابة وأن يوقع عليه مصدر الأمر.
ثانيا: صدور الأمر من جهة قضائية: يشترط صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيق "قاضي التحقيق أو النيابة العامة" أو المحكمة فلا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائي، بل لا يجوز ندبه لذلك.
ثالثا: الجريمة التي يصدر بشأنها أمر الحبس: لا يصدر أمر الحبس الاحتياطي إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن سنة والعبرة بالحد الأقصى للعقوبة، وبذلك تخرج الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط عن دائرة الحبس الاحتياطي.
رابعا: تسبيب أمر الحبس : يجب تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، ويكفي توافر حالة من الحالات الآتية، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وكانت العقوبة واجبة التنفيذ فور صدور الحكم فيها، أو خشية هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق كالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو خشية الإخلال والإضرار بالأمن والنظام العام، كما يجوز دائما الأمر بحبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت بمصر.
نقلًا عن العدد الورقي...
وبعيدًا عن هذه المزايدة الرخيصة والوصاية المرفوضة، فإنه لا ينبغي أيضًا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ونقر ونعترف بأن هناك إشكالية جديرة بطرحها للنقاش الهادئ والموضوعي من جميع الأطراف ذات الصلة والاختصاص، ليس مسايرة لأية أصوات خارجية، مهما كانت دوافعها، ولكن من منطلق وطني لا يقبل ريبًا أو شكًا، لا سيما أن هناك متهمين ذاقوا ويلات الحبس الاحتياطي، قبل أن تتم تبرئتهم، ويحكم لهم القضاء بتعويضهم.
تجديد الحبس الاحتياطي
اللافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب في وقت سابق دون طائل أو مردود بإيجاد حلول لمشكلة تجديد الحبس الاحتياطي لمدد طويلة دون الإحالة للمحاكمة الجنائية، منوهًا خلال اجتماعه برئاسة محمد فائق إلى أن عديدا من القضايا تم توجيه اتهامات جديدة لم توجه للمتهمين فور القبض عليهم، ويعاد حبسهم احتياطيا بعد انتهاء المدة القانونية التي تستوجب الإفراج عنهم بقوة القانون.
وطالب المجلس بضرورة العمل على الإفراج عمن انتهت مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدون حكم قضائي، وهو ما لم يحدث، رغم مرور فترات طويلة على هذا الاجتماع..التفاصيل في سطور هذا الملف
شروط الحبس الاحتياطي
قال الخبير الأمني اللواء معز الدين السبكى، مساعد وزير الداخلية السابق: إن الحبس الاحتياطي يأتي في مصلحة التحقيق حيث إنه يبدأ بـ٤ أيام من النيابة العامة ثم يتم تجديده إلى ١٥ يومًا عند قاضى المعارضات، ثم يجدد له ٤٥ من غرفة المشورة إلى أن يمتد إلى العامين ويكون أقصى مدة له.
وأن الحبس الاحتياطي يكون لمصلحة المتهم خاصة في القضايا الجنائية مثل القتل والثأر، وأضاف الخبير الأمني: النيابة العامة والقاضي الجزئي وغرفة المشورة هم المسئولون عن إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، موضحا أن الجرائم التي يتم فيها الحبس الاحتياطي تكون متروكة للنيابة والنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيقات وحفاظا على مسار التحقيق.
وعند انتهاء التحقيقات يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر القضية، فتنتقل السلطة إليها وتكون هي المسئولة عن حبس المتهم على ذمتها، أو إخلاء سبيله. وأوضح السبكى أن هناك مبررات للحبس الاحتياطي وهى اكتمال أقوال الشهود، الانتهاء من إصدار تقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعى، وحرص المحامي العام على مصلحة المتهمين والمجني عليهم للوصول إلى ملابسات القضية.
وعندما ينتهي كل ذلك يتم إخلاء سبيل المتهم أو يحال للمحكمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها المشرع في القانون المصرى، ويبقى فيه المتهم محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل قضية حتى ينتهي إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة وإما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
تنفيذ القانون
وأوضح الخبير الأمني أن القانون وضع شروطا يجب توافرها لتطبيق حبس المتهمين احتياطيا وهي: ثبوت الأمر بالكتابة : حيث يشترط أن يثبت مصدر الأمر في محضره الأمر بحبس المتهم كتابة وأن يوقع عليه مصدر الأمر.
ثانيا: صدور الأمر من جهة قضائية: يشترط صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة التحقيق "قاضي التحقيق أو النيابة العامة" أو المحكمة فلا يجوز صدور الأمر بالحبس الاحتياطي من سلطة أدنى كمأمور الضبط القضائي، بل لا يجوز ندبه لذلك.
ثالثا: الجريمة التي يصدر بشأنها أمر الحبس: لا يصدر أمر الحبس الاحتياطي إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة لا تقل عن سنة والعبرة بالحد الأقصى للعقوبة، وبذلك تخرج الجرائم المعاقب عليها بالغرامة فقط عن دائرة الحبس الاحتياطي.
رابعا: تسبيب أمر الحبس : يجب تسبيب أمر الحبس الاحتياطي، ويكفي توافر حالة من الحالات الآتية، إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وكانت العقوبة واجبة التنفيذ فور صدور الحكم فيها، أو خشية هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق كالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية، أو خشية الإخلال والإضرار بالأمن والنظام العام، كما يجوز دائما الأمر بحبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت بمصر.
نقلًا عن العدد الورقي...