رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تشكيل عصابي لحيازته 264 طربة حشيش في السويس

حشيش
حشيش
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي عثر بحوزته علي  264 طربة لمخدر الحشيش بالسويس 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي. 


 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيل عصابى ضم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص  فى نقل وتهريب مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مستخدمين فى ذلك سيارة "نقل" ، وقيامهم بإعداد مخازن سرية بجسم السيارة، يصعب الوصول إليها.

قطاع الأمن العام 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس تم ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما السيارة  بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما 264 طربة لمخدر الحشيش مخبأة بمخزن سرى بالسيارة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.


اعترافات المتهمين 


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثالث واستخدامهما للسيارة فى النقل والتهريب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1٫850٫000 – مليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً) .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين. 


وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .


عقوبة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية