حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وارتكاب 4 وقائع- 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (3جهاز لاب توب - هاتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة).
ضبط المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق "، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " التسلق "واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.