رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل وفتاة سرقا تاكسي وساوما قائده على دفع أموال مقابل استرجاعه بالمرج

ضبط
ضبط
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة من ضبط عاطل وفتاة سرقا سيارة أجرة "تاكسى" ومساومة السائق على استرجاعه مقابل مبلغ مالى في منطقة المرج.


تفاصيل الواقعة
  
تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (سائق ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه " تاكسى" بدائرة القسم ، استوقفه شاب وفتاة بدعوى توصيلهما ، وأثناء ذلك توقف بالسيارة لشراء زجاجة مياه من أحد الأكشاك، ولدى عودته فوجئ بقيامهما بمغافلته ولاذا بالفرار بالسيارة ، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وصديقته ) ، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى اختبائهما طرف أحد أقارب المتهم الأول بمحافظة بورسعيد.
ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُستولى عليها ، وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المُستخدم في إجراء المساومة.


وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب " المغافلة " بقصد مساومة مالكها على إعادتها نظير الاستيلاء منه على مبلغ المالي ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة، واتهمهما بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية